الحر العاملي
51
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 42 ] وقال عليه السّلام : كلّ شيء جرّ عليك المال فزكَّه ، وكلّ شيء ورثته أو وهب لك فاستقبل به . أقول : حمل على الاستحباب . [ 43 ] وروي : ما قبضته منه في السّتّة الأشهر الأوّل ( 1 ) ، فزكَّه لسنة ، وما قبضته بعد في السّتّة الأشهر الأخيرة ، فاستقبل ( 1 ) به في السّنة المستقبلة ، وكذلك إذا استفدت مالا قطعا في السّنة كلَّها أقول : حمل أيضا على الاستحباب . [ 44 ] وقال الرّضا عليه السّلام : لا تجب الزّكاة على المال حتّى يحول عليه الحول . 11 - في أنّ من ترك لأهله نفقة بقدر نصاب فصاعدا ( وحال الحول ) ( 1 ) فعليه زكاتها إن كان حاضرا ، ولا تجب عليه إن كان غائبا . [ 45 ] سئل أبو الحسن عليه السّلام عن رجل خلَّف عند أهله نفقة ألفين لسنتين ، أعليه زكاة ؟ قال : إن كان شاهدا فعليه زكاة ، وإن كان غائبا فليس عليه زكاة . [ 46 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة ( 1 ) فحال عليه الحول ، قال : إن كان مقيما زكَّاه ، وإن كان غائبا لم يزكّ . 12 - في جواز اشتراط البائع زكاة الثّمن على المشتري . [ 47 ] قال الصّادق عليه السّلام : باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضا له بكذا وكذا ألف دينار ، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين ، وإنّما فعل ذلك لأنّ
--> [ 42 ] الوسائل 6 : 116 / 1 [ 43 ] الوسائل 6 : 117 / 4 ( 1 ) ليس في ش ( 1 ) الأصل وش : واستقبل [ 44 ] الوسائل 6 : 116 / 6 ( 1 ) ليس في رض [ 45 ] الوسائل 6 : 117 / 1 [ 46 ] الوسائل 6 : 118 / 2 ( 1 ) ش : عن رجل خلَّف عند أهله نفقة [ 47 ] الوسائل 6 : 118 / 1